ان الوصف القانوني للبضائع التي تدخل من الخارج الى القطر السوري لعرضها في احدى اجنحة معرض دمشق الدولي ثم اعادتها انها تكون في وضع الادخال الموقت الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 217 من قانون الجمارك الحالة الأولى منها .
ان الوصف القانوني للبضائع التي تدخل من الخارج الى القطر السوري لعرضها في احدى اجنحة معرض دمشق الدولي ثم اعادتها انها تكون في وضع الادخال الموقت الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 217 من قانون الجمارك الحالة الأولى منها .