• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي لجنة الفتوى لدى مجلس الدولة رقم 264 تاربخ 1966/10/6

ان الوصف القانوني للبضائع التي تدخل من الخارج الى القطر السوري لعرضها في احدى اجنحة معرض دمشق الدولي ثم اعادتها انها تكون في وضع الادخال الموقت الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 217 من قانون الجمارك الحالة الأولى منها .

نص الاجتهاد

ان الوصف القانوني للبضائع التي تدخل من الخارج الى القطر السوري لعرضها في احدى اجنحة معرض دمشق الدولي ثم اعادتها انها تكون في وضع الادخال الموقت الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 217 من قانون الجمارك الحالة الأولى منها .