الهيئة العامة المختصة في محكمة النقض تملك صلاحية الرجوع عن مبدأ قضائي سابق وتعديله أو العدول عنه.
إلى الهيئة العامة المختصة في محكمة النقض الموضوع الرجوع عن مبدأ سابق .