الأصل عدم جواز التنازل عن تنظيم ساعات العمل والراحة أو الاتفاق على العمل الإضافي خارج القيود القانونية، ولا يباح العمل الإضافي إلا عند قيام ضغط عمل غير عادي مع التزام صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة والحصول على موافقتها الخطية ضمن المدة المحددة.
ان الشارع قد جعل أمر تحديد أيام العمل وساعاته حرصاً على المصلحة العامة وعلى فائدة العامل في آن واحد فقرر عدم التنازل عنها أو الاتفاق عليها ليكون العامل نشيطاً وقوياً وسعيداً بوقت فراغه وراحته الذي ألزم القانون به صاحب العمل كما وتنعكس آثار النشاط على نوعية الانتاج ووفرته في حين أن التعويض الجزئي عن الأعمال الاضافية يفيد العامل مادياً على حساب صحته ونشاطه وانسانيته وهو أحد مظاهر استغلاله لذا ترى هيئة المحكمة أن منح العامل التعويض بصورة مطلقة عن هذه الفترات تمكيناً لصاحب العمل من استغلاله وارهاقه بالعمل حدا بالشارع الى تقييده بشروط عدددتها المادتان 120و 121 من قانون العمل وهي مواجهة ضغط عمل غير عادي ويتوجب اخبار الجهة الادارية المختصة خلال 24 ساعة بذلك، والحصول على موافقة خطية منها