• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اثبات جريمة ازالة البكارة مقيد بنوع معين من الادلة هو الاقرار والوثائق الخطية ويتوجب أن يكون الاقرار واقعا في مجلس القضاء فلا يجوز اثبات

ان اثبات جريمة ازالة البكارة مقيد بنوع معين من الادلة هو الاقرار والوثائق الخطية ويتوجب أن يكون الاقرار واقعا في مجلس القضاء فلا يجوز اثبات الإقرار بالشهادة

نص الاجتهاد

ان اثبات جريمة ازالة البكارة مقيد بنوع معين من الادلة هو الاقرار والوثائق الخطية ويتوجب أن يكون الاقرار واقعا في مجلس القضاء فلا يجوز اثبات الإقرار بالشهادة المناقشة: وبالمداولة اصدرت الحكم الاتي: في الشكل: لما كانت جريمة ازالة البكارة بوعد الزواج من الجرائم المؤثرة شرف العائلة وسمعتها فقد رأى المشرع ان يقيد قناعة القاضي بنوع معين من الادلة فلم يسمح له بسماع البينة بجميع طرق الاثبات بل قيده بنوعين من هذه الأدلة وهما الاقرار والوثائق الخطية كما ورد في المادة ٥٠٤ من قانون العقوبات والذي هو مثار الجدل في هذه الدعوى الدليل الأول أي الاقرار ومن شروطه ان يكون قضائيا أي بحضور القاضي ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا القاضي من قضاة التحقيق او المحاكمة اما اذا كان الاقرار غير قضائي فيجب ان يكون خطيا ويدخل حينئذ في باب الوثائق التي كتبها المدعى عليه. وكان ظاهرا من ذلك انه لا يمكن اثبات الاقرار في غير مجلس القضاء بالبينة الشخصية لان ذلك يؤدي الى اثبات الجريمة نفسها بالشهادة وهذا لم يقبل به واضع القانون وكان قاضي الاحالة قد ص صرح بان منع المحاكمة مبني على فقدان الدليل وكانت المادة ٣٤١ المعدلة من الاصول الجزائية قد اجازت للمدعي الشخصي ان يطعن بقرارات منع المحاكمة الصادرة عن قاضي الاحالة بشروط لم تكن متوفرة في هذه القضية مما يستدعي رد الطعن شكلاء ولهذه الاسباب تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا