• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الشيك المتضمن عبارة تفيد أنه لقاء صفقة معينة بداية ثبوت بالكتابة لإثبات العلاقة التعاقدية لا مجرد أداة وفاء

الشيك الذي يشتمل على بيانٍ يفيد ارتباطه بصفقة معيّنة يُعدّ بدايةَ ثبوتٍ بالكتابة على وجود العلاقة التعاقدية، وليس مجرد أداة للوفاء، متى استُدل به على ذلك.

نص الاجتهاد

إذا تضمن الشيك عبارة تفيد انه لقاء صفقة معينة صح اعتباره بداية ثبوت بالكتابة لإثبات العلاقة التعاقدية لا مجرد أداة للوفاء .