الشيك الذي يشتمل على بيانٍ يفيد ارتباطه بصفقة معيّنة يُعدّ بدايةَ ثبوتٍ بالكتابة على وجود العلاقة التعاقدية، وليس مجرد أداة للوفاء، متى استُدل به على ذلك.
إذا تضمن الشيك عبارة تفيد انه لقاء صفقة معينة صح اعتباره بداية ثبوت بالكتابة لإثبات العلاقة التعاقدية لا مجرد أداة للوفاء .