الطلب باسترداد مبلغٍ دُفع سلفًا لقاء عملٍ لم يُنجز لا يخضع لقانون العمل، وإنما يُعامل كدعوى استرداد غير المستحق، ويكون الاختصاص للمحكمة المدنية.
المنازعة لطلب سلفه قبضها العامل ليقوم بعمل دون ان يقوم به، لا يحكمها قانون العمل وانما استرداد غير المستحق، والاختصاص للمحكمة المدنية لا العمالية .