يُعتدّ بالمأجور موطنًا للمستأجر لأغراض التبليغ متى كانت أسرته تقيم فيه، ولا ينتفي هذا الاعتداد لمجرد وجود المستأجر خارج البلد بسبب عمله أو وظيفته.
ان المأجور يعتبر هو موطن المستأجر الذي يصلح لتبليغ الانذارات فيه مادام المستأجر قد أسكن فيه اسرته ولا يغير من شأن هذه القاعدة كونه شخصيا يمارس مهام وظيفته في بلد آخر