• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعدّ المأجور موطناً للمستأجر صالحاً لتبليغ الإنذارات متى أسكن فيه أسرته ولو كان يعمل في بلد آخر

يُعتدّ بالمأجور موطنًا للمستأجر لأغراض التبليغ متى كانت أسرته تقيم فيه، ولا ينتفي هذا الاعتداد لمجرد وجود المستأجر خارج البلد بسبب عمله أو وظيفته.

نص الاجتهاد

ان المأجور يعتبر هو موطن المستأجر الذي يصلح لتبليغ الانذارات فيه مادام المستأجر قد أسكن فيه اسرته ولا يغير من شأن هذه القاعدة كونه شخصيا يمارس مهام وظيفته في بلد آخر