• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مرض زوجة المستأجر المفاجئ لا يعد قوة قاهرة تبرر تأخير دفع الأجرة

لا يُقبل التذرع بواقعةٍ تخصّ الغير أو تتعلق بأحد أفراد أسرة المستأجر بوصفها قوةً قاهرةً ما لم تبلغ حدّ الاستحالة المطلقة في تنفيذ الالتزام وتكون منسوبةً إلى التزام المستأجر نفسه؛ وبالتالي يبقى التأخير في دفع الأجرة غير مبرر متى كان السبب خارجاً عن نطاق القوة القاهرة.

نص الاجتهاد

المأجور هو الموطن الأصيل للمستأجر يمارس وظيفة في بلدة أخرى ومرض الزوجة ليس عذرا قاهراً لأنه لا يتعلق بالمستأجر .ان مرض زوجة المستأجر المفاجئ لا يشكل عذرا محلا له من تأدية الاجور ضمن المهلة القانونية، ذلك لان هذا العذر الذي يتعلق بغيره ليس من شأنه ان يبلغ حد القوة القاهرة التي تمنعه من تنفيذ التزاماته