• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب تخلية المأجور للسكن لا يتحقق إذا انصرف إلى سكن أحد المالكين وحده، ويجوز العدول إلى طلب سكنهما معاً مع بقاء مسؤولية الاحتيال عند عدم الإشغال

الطلب بالتخلية للسكن يجب أن يطابق الغاية القانونية المقررة له؛ فإذا انصرف إلى سكن أحد المالكين وحده لم يقم سبب التخلية، أما إذا عُدِل إلى السكن من قبل المالكين معاً جاز الحكم بالتخلية، ويبقى عدم الإشغال الفعلي ضمن المهلة القانونية موجباً للمساءلة عن الاحتيال.

نص الاجتهاد

اذا صرح مالكا العقار المأجور في صحيفة الدعوى انهما يطلبان تخلية المأجور لسكن أحدهما فيه فقط، فليس من شأن هذا الطلب ان يحدث التخلية طبقا لنص الفقرة / ه / من المادة الخامسة من المرسوم 111 اما اذا رجعا عن هذا التصريح وطلبا تخلية المأجور لكناهما جميعا، فليس ما يمنع تلبية رغبتهما ويبقى للمستأجر ملاحقتهما بجريمة الاحتيال على قانون الايجارات ان هما لم يسكنا المأجور بعد الاخلاء ضمن المدة القانونية التي نصت عليها المادة 20 من المرسوم الآنف الذكر