• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص التأديبي الخاص لا يقوم إلا بوجود صفة وظيفية داخلة صراحةً في نطاق القانون الخاص، ولا يسري على الموظف قبل تثبيته في الوظيفة المحددة

الاختصاص التأديبي الخاص لا يقوم إلا بوجود صفة وظيفية داخلة صراحةً في نطاق القانون الخاص، ولا يسري على الموظف قبل تثبيته في الوظيفة المحددة، فيبقى خاضعاً للاختصاص التأديبي العام حتى اكتمال هذا التثبيت.

نص الاجتهاد

ان مجلس التأديب الخاص بموظفي الضابطة الحراجية غير مختص للنظر في تأديب موظفي مديرية الحراج الا من تاريخ صدور القرار بتثبيتهم في الوظائف المبينة في الجدول الملحق بالمرسوم التشريعي 86 – 953/9/30 وعليه فإن امر النظر في تأديبهم قبل تثبيتهم يبقى من اختصاص مجلس التأديب لموظفي الادارات والمؤسسات العامة . المناقشة: بتاريخ ١٩٥٣/٩/٥ اصدر وزير الزراعة القرار (٥٣٣) بإحالة المميز عليه محمد مراقب الحراج الثاني في قضاء صافيتا السابق على مجلس التأديب للنظر بأمره مسلكيا بسبب اعطائه بيانات كاذبة في الدعوى المقامة لدى محكمة الصلح الجزائية في صافيتا على المدعي نورس ورفقاه بجرم الاعتداء على الحراج الاميرية وقطعهم اشجارها بشكل يتنافى مع واجبات وظيفته ويضر بمصلحة الخزينة ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ ٥ تشرين الاول ١٩٥٣ اصدر مجلس التأديب القرار المميز القاضي بأن أمر النظر والبت في القضية يعود الى مجلس تأديب موظفي الحراج بمقتضى المادة (۷۰) من المرسوم التشريعي ذي الرقم. تاريخ ۳۰ ايلول ۱۹۵۳ لان المحال هو من موظفي الضابطة الحراجية في القانونمن حيث ان الجهة المميزة تطلب نقض القرار بقولها ان أمر النظر في تأديب مراقب الحراج السابق يعود الى مجلس تأديب عامة موظفي الدولة باعتبار انه غير مثبت في وظائف الضابطة الحراجية المبينة في الجدول الملحق بقانون الضابطة في هذا السبب : من حيث ان المشترع الذي عهد بتأديب موظفي الضابطة الحراجية من الوجهة المسلكية الى مجلس تأديب خاص نص على طريقة تأليفه في المادة ) (۷۰) من قانون الضابطة الحراجية الصادر في ١٩٥٣/٩/٣٠ بمقتضى المرسوم التشريعي رقم ( ٨٦ ( انما عين الموظفين الخاضعين السلطان هذا المجلس ومن حيث ان هؤلاء الموظفين معدودون في المادة الثانية من هذا القانون على الوجه الآتي : ( ضابط المراقبة ، ونقباء المراقبة ، ورؤساء الخفراء والخفراء ، ونواطير الحراج ) . ومن حيث ان احكام هذا القانون لا تسري على موظفي مديرية الحراج الا من تاريخ صدور القرار بتثبيتهم في الوظائف المذكورة المنصوص عليها في الجدول الملحق به عملا بأحكام المادة (۷۳) منه . ومن حيث ان المميز عليه كان مراقبا ثانيا للحراج قبل صدور القانون ولم يجر تثبيته فان النظر في أمر تأديبه من الناحية التي احيل من اجلها بمقتضى القرار ( ٥٣٣ ( المؤرخ في ١٩٥٣/٩/٥ يبقى من اختصاص مجلس التأديب الذي انيط به محاكمة موظفي الادارات والمؤسسات العامة وفقا للمرسوم التشريعي (۳۷) و تاريخ ٥ شباط ١٩٥٠ ومن حيث ان المجلس المشار اليه لم يسر على هذا النهج القانوني حين اعلن التخلي عن النظر في القضية الى مجلس تأديب موظفي الضابطة الحراجية فان قراره يستلزم النقض من جراء هذه المخالفة القانونية لذلك قررت المحكمة بالاجماع نقض القرار المميز