• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختلاف الناشئ عن سلفة قبضها العامل دون مباشرة العمل يعد نزاعاً مدنياً من اختصاص المحكمة المدنية

إذا كانت العلاقة لم تثمر مباشرةً فعلية للعمل، وكان النزاع يدور حول استرداد سلفة قُبضت على الحساب دون قيام العامل بالعمل المتفق عليه، فإن المنازعة تكون من طبيعة مدنية لا عمالية، ويكون الاختصاص للقضاء المدني.

نص الاجتهاد

ان الاتفاق بين صاحب العمل مدرسة والعامل مدرس على العمل وقبض العامل سلفة على الحساب ثم عدم قيامه بالعمل وطلب استرداد هذا المبلغ غير المستحق هو من العقود المدنية غير العمالية مما يجعل النظر في الخلاف الناشئ عنه من اختصاص المحكمة المدنية .