اختصاص لجنة التسريح ينحصر في النظر في مشروعية التسريح وأسبابه، ولا يمتد إلى تقرير رواتب مدة التوقيف إلا إذا ثبت بدليل مقنع أن اتهام العامل كان مدبَّراً من صاحب العمل.
ليس من اختصاص لجان التسريح بعد ان أوقفت التسريح لعدم ثبوت أقدام العامل على السرقة ان تنظر في الحكم له برواتبه عن مدة التوقيف , كما لابد من أثبات ان الاتهام بالجرم دبر له من صاحب العمل بالدليل المقنع .