العقد الذي يشترط القانون لإثباته الكتابة لا يجوز إثبات وجوده في مواجهة الخصم إلا بالوسيلة ذاتها، أي بالكتابة.
إذا كان العقد لا يثبت الا بالبينة الخطية فإثبات وجوده عند الخصم يتبع نفس الطريقة .