لا يصح التبليغ بالإلصاق مع إشهاد شاهدين ما لم يُذكر صراحةً أنهما من الجوار، لأن هذا البيان من متطلبات صحة الإجراء، وبدونه يبطل التبليغ.
عند أشهاد شاهدين على الإلصاق ينبغي بيان أنهما من الجوار والا بطل التبليغ .