إذا خلا الحكم من بيان كيفية تنفيذ قسمة المياه، فلا يُعدّ ذلك عيباً موجِباً لنقضه أو إبطاله، متى أمكن لدائرة التنفيذ أن تطلب الإيضاح من المحكمة التي أصدرته.
عدم بيان الحكم طريقة تنفيذ قسمة المياه لا يعيبه لان دائرة التنفيذ يمكن لها ان تستوضح من المحكمة التي أصدرته عما تراه غامضا فيه.