• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكوت الشريك عن إجراء شريكه الإصلاحات تحت سمعه وبصره يعد وكالة ضمنية

سكوت الشريك عن إصلاحاتٍ يجريها شريكه تحت سمعه وبصره، مع العلم بها وعدم الاعتراض عليها، يُفسَّر على أنه وكالةٌ ضمنية تُجيز تلك الأعمال.

نص الاجتهاد

الشريك الذي أجرى شريكه الإصلاحات تحت سمعه وبصره دون ان يعترض يعتبر قد أوكله وكالة ضمنية .