سكوت الشريك عن إصلاحاتٍ يجريها شريكه تحت سمعه وبصره، مع العلم بها وعدم الاعتراض عليها، يُفسَّر على أنه وكالةٌ ضمنية تُجيز تلك الأعمال.
الشريك الذي أجرى شريكه الإصلاحات تحت سمعه وبصره دون ان يعترض يعتبر قد أوكله وكالة ضمنية .