• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتج بطاقة التخلية الصادرة من جميع المؤجرين دون بيان حصة كل منهم أثرها في دعوى التخلية لعدم الدفع

لا تُنتج بطاقة التخلية أثرها في دعوى الإخلاء لعدم الدفع إذا صدرت عن جميع المؤجرين دون تحديد حصة كل منهم، لأن حجيتها في هذا المقام تتوقف على وضوح صفة كل مؤجر ونصيبه.

نص الاجتهاد

ان بطاقة التخلية الصادرة عن جميع المؤجرين دون تحديد حصة كل منهم لا تنتج أثرها في طلب التخلية لعدم الدفع