لا تُنتج بطاقة التخلية أثرها في دعوى الإخلاء لعدم الدفع إذا صدرت عن جميع المؤجرين دون تحديد حصة كل منهم، لأن حجيتها في هذا المقام تتوقف على وضوح صفة كل مؤجر ونصيبه.
ان بطاقة التخلية الصادرة عن جميع المؤجرين دون تحديد حصة كل منهم لا تنتج أثرها في طلب التخلية لعدم الدفع