تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع، ويشمل ذلك الأخذ بالعطف الجرمي متى وجدته كافياً ومطمئناً، ولا سلطان لمحكمة الطعن على وزنها للأدلة ما دام الاستدلال سائغاً.
أن محكمة الموضوع قنعت بالعطف الجرمي الذي هو من جملة الأدلة وان تقدير الادلة هو من اطلاقات المحكمة المشار اليها دون معقب عليها في ذلك