صدور القرار القضائي من اثنين من أعضاء المحكمة دون تسجيل مخالفة الرئيس أو إبداء رأيه يجعله صادراً بلا نصاب صحيح.
إذا قرر الحكم اثنان من أعضاء المحكمة ولم يسجل الرئيس مخالفته ولم يبد راية يكون القرار صادرا بلا نصاب .