• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قرر الحكم اثنان من أعضاء المحكمة ولم يسجل الرئيس مخالفته ولم يبد راية يكون القرار صادرا بلا نصاب

صدور القرار القضائي من اثنين من أعضاء المحكمة دون تسجيل مخالفة الرئيس أو إبداء رأيه يجعله صادراً بلا نصاب صحيح.

نص الاجتهاد

إذا قرر الحكم اثنان من أعضاء المحكمة ولم يسجل الرئيس مخالفته ولم يبد راية يكون القرار صادرا بلا نصاب .