الأصل أن انتخاب مجلس النقابة يُنتج أثره فوراً فيمنح المنتخبين صفة ممارسة الوظائف والتمثيل القانوني للنقابة، ويبقى هذا الأثر قائماً ما لم يصدر قرار قضائي بفسخ الانتخاب؛ وعندئذ فقط تُجرى انتخابات جديدة وفقاً لما يقرره الحكم.
ان لانتخاب مجلس نقابة الأطباء والقابلات والممرضات اثرا فوريا يخول المنتخبين حق ممارسة وظائفهم ولو طعن في انتخابهم حتى صدور قرار محكمة الاستئناف وتجديد الانتخاب في حال فسخه . المناقشة: يطلب المميز النقض للأسباب تتلخص بما يلي : 1. ان التبليغ كان صحيحا لان المميز عليها الاولى ظلت تشغل منصب نقيبة القابلات وظلت بنظر القانون نقيبة وقد اثبت بالوثيقة الصادرة عن محافظة حلب المؤرخة في ١٩٥٣/١/٢٧ بان النقيبة الجديدة المميز عليها لم تستلم الا بعد ذلك التاريخ . 2. ان انتخاب نقابة جديدة للقابلات غير تابع للشهر والاعلان ولا يستلزم معرفة الدائرة المميزة ذلك وكان على النقيبة الجديدة ان تعلم الدائرة بانتخابها والتعامل معها في هذين السببين : لما كان تبليغ المطالبة قد جرى الى منيرة بوصفها نقيبة قابلات حلب بتاريخ ١٩٥٢/١٢/٢٨ وكانت نقيبة القابلات بهذا التاريخ هي وجيهة المنتخبة بتاريخ ١٩٥٢/١٢/٢٥ وكان يستفاد من احكام المادة ٥٦ من المرسوم التشريعي رقم ١٤٢ و تاريخ ١٩٥٢/٢/٢٧ المتعلق بنظام نقابة الاطباء والقابلات والممرضات ان لانتخاب مجلس النقابة اثرا فوريا يبقى ساريا وان المطعون بانتخابهم يمارسون وظائفهم حتى صدور قرار محكمة الاستئناف وتجديد الانتخاب اذا كان قرارها متضمنا فسخ الانتخابات ولما كان بالتالي توجيه المطالبة الى من لم يكن صالحا لتمثيل النقابة يجعل المطالبة لاغية وكان لم تكن ولما كان رد القاضي الدعوى لهذا السبب واقعا في محله وجديرا بالتصديق . لذلك فقد اجمعت الآراء على تصديق الحكم .