• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتبر كل مشترك في المشاجرة في حالة سورة غضب شديد ما لم تتوفر في الفاعل أركانها

لا تُفترض حالة سورة الغضب الشديد لمجرد الاشتراك في المشاجرة، بل يجب قيام عناصرها القانونية في الفاعل ذاته، وإلا انتفى تطبيق العذر المخفف.

نص الاجتهاد

لا يعتبر كل مشترك في المشاجرة في حالة سورة غضب شديد ما لم تتوفر في الفاعل أركانها. المناقشة: من الطبيعي أن يتضارب الأشخاص المشتركون في المشاجرة وأن يجرح بعضهم بعضاً ولا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى أن كل مشترك فيها يعتبر في حالة سورة غضب شديد وأن ينطبق عليه حالة العذر المخفف ما لم تكن الأركان الواردة في المادة 242 من قانون العقوبات متوفرة لدى الفاعل.