قناعة محكمة الموضوع بالدليل المستمد من العطف الجرمي تكفي للأخذ به، لأن وزن الأدلة وتقدير قيمتها من اختصاصها الأصلي غير الخاضع لمعادلةٍ أعلى ما دام الاستدلال غير متناقض أو مخالف للقانون.
للمحكمة ان تأخذ بالعطف الجرمي المناقشة: أن محكمة الموضوع قنعت بالعطف الجرمي الذي هو من جملة الأدلة. وان تقدير الأدلة هو من إطلاقات المحكمة المشار إليها دون معقب عليها في ذلك .