الأصل أن عقد الاستثمار أو الإيجار الزراعي ينقضي بانتهاء مدته مع مراعاة التنبيه القانوني، بينما عقد المزارعة لا ينتهي تلقائياً بانقضاء المدة بل يبقى ممتداً ولا يفسخ إلا للأسباب والحالات المحددة قانوناً.
عقود الاستثمار والإيجار للأراضي الزراعية تنتهي بانتهاء مدتها بعد التنبيه وفقا للقانون المدني، اما عقود المزارعة فهي التي تمدد ولا تفسخ الا وفق الحالات المعينة في القانون 134 وتعديلاته .