الاختصاص في طلبات تعويضات انتقال الموظفين يعود إلى القضاء الإداري متى كان النزاع متعلقاً بقرار أو إجراء إداري من هذا النوع.
تعويضات انتقال الموظفين من اختصاص القضاء الإداري .