• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في دعاوى تعويضات انتقال الموظفين ينعقد للقضاء الإداري

الاختصاص في طلبات تعويضات انتقال الموظفين يعود إلى القضاء الإداري متى كان النزاع متعلقاً بقرار أو إجراء إداري من هذا النوع.

نص الاجتهاد

تعويضات انتقال الموظفين من اختصاص القضاء الإداري .