• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترتيب الحقوق العقارية يكون بحسب تاريخ تسجيلها على صحيفة العقار لا بحسب تاريخ عقدها

الأولوية في الحقوق العينية العقارية تُحدَّد بتاريخ التسجيل على صحيفة العقار، وليس بتاريخ العقد، كما أن المشتري اللاحق في التسجيل يلتزم بالحقوق والحجوز المسجلة قبله ولو كان عقده أسبق.

نص الاجتهاد

العبرة في ترتيب الرجحان في الحقوق العقارية هي لتاريخ تسجيلها على صفحة العقار لا لتاريخ عقدها ولو عند كاتب العدل . وعلى المشتري بعقد سابق إذا وجد صفحة العقار مثقلة بحجز جرى بعد تاريخ عقده وسجل قبله، اما أن يقبل بانتقال العقار إليه مثقلا بحق الحجز واما ان يعود على البائع بما دفعه .