يُحتسب ميعاد طلب إعادة المحاكمة من تاريخ تبليغ المحكوم عليه قرار محكمة النقض، ولا يُعتدّ بانقضاء المدة قبل هذا التبليغ.
ان مدة الطعن بطريق إعادة المحاكمة لا تسري بحق طالب الإعادة الا اعتبارا من تاريخ تبلغه قرار محكمة النقض المناقشة: يقوم طلب إعادة المحاكمة على المطالبة بجمع الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه لعلة أنه بني على غش المحكوم له وقضى بأكثر مما طلب. وقد قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب إعادة المحاكمة شكلا لرفعه بعد فوات المعاد ومن حيث أن الحكم رقم ۱۷۱ لعام ۱۹۸۲ الصادر عن محكمة النقض بتاريخ ٤ شباط ۱۹۸۲ قضي برفض الطعن موضوعا في الحكم محل طلب إعادة المحاكمة. ومن حيث أن المحكوم عليه طالب إعادة المحاكمة قدم طلب إعادة المحاكمة في الحكم المطالب بإعادة المحاكمة فيه بتاريخ ۱۹۸۲/۱۲/۲۳ دون أن يعمد المحكوم له الى تبليغ حكم محكمة النقض المذكور إلى المحكوم طالب إعادة المحاكمة (نقض تاريخ ١٩٦٦/١٠/١١ منشور في لعام ٩٦٦ ورقم ٤٧٤ تاريخ ٩٧٨/٥/٢٤ منشور في لعام ۱۹۷۹ ). ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي جانب القواعد السالفة يكون مشوب بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره فيتعين نقضه. لذلك: حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه.