• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات المؤقتة في الدعاوى تعد من القرارات المستعجلة ويكون الطعن فيها بالاستئناف لا بالنقض

القرارات المؤقتة في الدعاوى تُعامل معاملة القرارات المستعجلة، فيكون استئنافها هو طريق الطعن الصحيح، ولا يجوز نقضها مباشرةً ما دامت لا تنهي الخصومة.

نص الاجتهاد

القرارات المؤقتة في الدعاوى لها صفة مستعجلة ويطعن فيها بالاستئناف لا النقض .