القرارات المؤقتة في الدعاوى تُعامل معاملة القرارات المستعجلة، فيكون استئنافها هو طريق الطعن الصحيح، ولا يجوز نقضها مباشرةً ما دامت لا تنهي الخصومة.
القرارات المؤقتة في الدعاوى لها صفة مستعجلة ويطعن فيها بالاستئناف لا النقض .