• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا خول القانون المالك المستقل لعقار معدّ للسكن أن يطلب تخلية العقار لعلة السكن

إذا خول القانون المالك المستقل لعقار معدّ للسكن أن يطلب تخلية العقار لعلة السكن، فإن وجود بعض أفراد عائلته خارج منطقة العقار بسبب الوظيفة لا يمنع من قبول طلبه متى كان قصد السكن العائلي قائماً، لأن العائلة تُعدّ وحدة واحدة في هذا المجال.

نص الاجتهاد

ان وجود احد افراد العائلة خارج منطقة العقار بسائق الوظيفة لايمنع المالك من استرداد العقار ليسكن فيه مع عائلته . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. ان الفقرة ( هـ ) من المادة ٥ من المرسوم التشريعي رقم ۱۱۱ وان اجازت تخلية العقار اذا طلب المالك المستقل السكني فيه فان المالك هو موظف في قضاء الميادين لا يستطيع حكما الاقامة في حلب حيث يقع العقار 2. لقد جاء بالقرار المميز ان المميز عليه موظف في جسر الشغور يستطيع قضاء اجازته الاسبوعية وحتى المبيت في داره في حلب مخالفا بذلك المبدأ العام الذي يحظر على الموظفين مغادرة مقر وظائفهم في هذين السببين : لما كان المرسوم التشريعي رقم ۱۱۱ تاريخ ١٩٥٢/٢/١١ المعدل بالمرسوم التشريعي رقم ۸۷ تاريخ ١٩٥٣/٩/٣٠ قد خول المالك على وجه الاستقلال لعقار معد للسكن ان يطالب بتخلية عقارة لعلة السكني المادة ٥ منه وكان هذا الحق قد منح للمالك بصورة مطلقة تحت طائلة العقوبات الملمع اليها بالمادة ٢٠ من المرسوم التشريعي السالف الذكر ولما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على اعتبار العائلة وحدة اقتصادية وان وجود احد افرادها خارج منطقة العقار بسائق الوظيفة ليس من شأنه ان يمنع المالك من استرداد عقاره ليسكن فيه عائلته ( راجع القرار التمييزي ۱۱۲٤ / ۱۳۷۸ و تاريخ ١٩٥٣/١٢/١٠ ) . ولما كان الحكم المميز منطبقا على القانون وجديرا بالتصديق . لذلك فقد اجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز