لا ينفذ عقد التخاصص بين الشركاء ولا ينتج أثره في مواجهة الغير أو في نقل الحقوق إلا بعد تسجيله أصولاً في السجل المختص، ويظل الشريك مسؤولاً عن حصص باقي الورثة ما دام التسجيل لم يتم.
عقد التخاصص بين الشركاء لا ينفذ قبل تسجيله في السجل ويظل الشريك مسؤولا عن حصص باقي الورثة .