• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التخاصص بين الشركاء لا ينفذ في حق الغير ولا ترتب آثاره العينية إلا بعد تسجيله في السجل العقاري

لا ينفذ عقد التخاصص بين الشركاء ولا ينتج أثره في مواجهة الغير أو في نقل الحقوق إلا بعد تسجيله أصولاً في السجل المختص، ويظل الشريك مسؤولاً عن حصص باقي الورثة ما دام التسجيل لم يتم.

نص الاجتهاد

عقد التخاصص بين الشركاء لا ينفذ قبل تسجيله في السجل ويظل الشريك مسؤولا عن حصص باقي الورثة .