• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخاصص بين الشركاء من عقود المعاوضة التي تنقل الملكية من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري

عقد التخاصص بين الشركاء من عقود المعاوضة، ويكسب حق التسجيل، لكنه لا ينقل الملكية إلا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

التخاصص بين الشركاء هو من عقود المعاوضة الذي يكسب حق التسجيل ولكنه لا يمكن أن يكسب حق الملكية إلا اعتباراً من تاريخ تسجيله في السجل العقاري