عقد التخاصص بين الشركاء من عقود المعاوضة، ويكسب حق التسجيل، لكنه لا ينقل الملكية إلا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري.
التخاصص بين الشركاء هو من عقود المعاوضة الذي يكسب حق التسجيل ولكنه لا يمكن أن يكسب حق الملكية إلا اعتباراً من تاريخ تسجيله في السجل العقاري