العبرة في الأشياء الجهازية بطبيعتها وارتباطها بالبيت الزوجي لا بكونها جزءاً من المهر، ويثبت اختصاص القضاء الشرعي بنظرها ولو كانت غير المهر.
الأشياء الجهازية قد تكون غير المهر وهي من اختصاص القضاء الشرعي. المناقشة: لما كان ظاهراً من شهادة الحاج صالح وصبحية وسنيحة أن الطاعن وأهله اشتروا للزوجة بمعجل المهر أشياء جهازية وضعت في البيت الزوجي وكان ظاهراً من ضبط الكشف على المسكن الزوجي المحفوظ في الاضبارة أن الطاعن اعترف ببيعه المفروشات برضاء المطعون ضدها ولما كانت الأشياء الجهازية تختص المحكمة الشرعية بالحكم فيها طبقاً للفقرة (ج) من المادة 536 أصول وكانت الأشياء الجهازية قد تكون غير المهر كما يفهم من الفقرة المذكورة ومن مدلول واو العطف فيها المقتضي للمغايرة وبذلك لا تكون في الأمر بينة قد سمعت ضد سند