إذا قام الشريك بغرس أشجار في أرض مشتركة، جاز له أن يطلب تملك الأرض المغروسة بالالتصاق، ويترتب على تقديم هذا الطلب وقف دعوى إزالة الشيوع حتى الفصل فيه.
للشريك الغارس أشجارا في الأرض المشتركة ان يتملك الأرض المغروسة بالالتصاق، ويجب وقف الخصومة في دعوى إزالة الشيوع ريثما يبت في طلب التملك إذا طلب الغارس ذلك .