عبء إثبات استعمال الإجازة السنوية أو تراكمها يقع على صاحب العمل، أما عبء إثبات اختيار يوم الراحة أو العيد فيقع على العامل.
ان عبء إثبات استعمال الإجازة السنوية أو تراكمها يقع على عاتق صاحب العمل أما عبء إثبات اختيار يوم الراحة أو العيد يقع على عاتق العامل