• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات استعمال الإجازة السنوية أو تراكمها يقع على صاحب العمل، أما إثبات اختيار يوم الراحة أو العيد فيقع على العامل

عبء إثبات استعمال الإجازة السنوية أو تراكمها يقع على صاحب العمل، أما عبء إثبات اختيار يوم الراحة أو العيد فيقع على العامل.

نص الاجتهاد

ان عبء إثبات استعمال الإجازة السنوية أو تراكمها يقع على عاتق صاحب العمل أما عبء إثبات اختيار يوم الراحة أو العيد يقع على عاتق العامل