إذا خوّل القانون المالك طلب تخلية العقار لهدمه وإقامة بناء جديد كامل بدل القديم، فإن هذا الحق لا يرتب بذاته التزاماً على المالك بإعادة المستأجر إلى العقار بعد إعادة بنائه، ولا يكون ذلك إلا إذا رضي المستأجر بذلك.
لئن منح القانون المالك حق طلب التخلية لاقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم فإنه لم يوجب عليه إعادة المستأجر الى عقاره بعد اشادة البناء مجددا . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض للسببين التاليين :ان الحكم المميز لم يتضمن اعادته الى العقار بعد انتهاء بنائه ولم يتعرض الى طلبه هذا بالسلب ام بالإيجاب ان المميز عليه لم يبرز ما يثبت استحصاله على رخصة بهدم البناء القديم واقامة بناء جديد كامل بدلا عنه كما وان القاضي لم يبحث دفعه المتعلق بتجديد عقد الايجار للعام الحالي . ولما كان بالنسبة الى السبب الثاني قد حولت الفقرة (و) من المادة (٥) من المرسوم التشريعي ١١١ في ١٩٥٢/١٢/١١ المعدل بالمرسوم في ١٩٥٣/٩/٢ مالك العقار طلب تخلية عقاره اذا اراد إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم وكان المميز عليه اثبت انه حصل مسبقا على رخصة بإقامة البناء المنوه بها بالفقرة (ز) من المادة السالفة الذكر. وكان قد تبين بان المميز يشغل العقار بعقد ممدد بحكم القانون ولم يثبت ان المميز عليه قبض منه اجورا عن مدة تدخل بتاريخ الادعاء ولم يرغب في تحليفه اليمين الحاسمة على نفي ذلك كان هذا السبب يستلزم الرد .ولما كان بالنسبة الى السبب الاول فان القانون لم يوجب على مالك العقار اعادة مستأجره الى عقاره بعـ جره الى عقاره بعد إشادة بناءه مجددا الا باذنه ورضاءه كان هذا السبب يستلزم الرد لذلك فقد اجمعت الآراء تصديق الحكم المميز