الأصل أن الموجَّه إليه اليمين يملك حرية قبولها أو ردّها على خصمه، ولا يُعدّ ناكلاً لمجرد أنه ردّها بعد قبوله لها.
من وجهت إليه اليمين له أن يحلفها وله بعد قبوله الحلف أن يردها على خصمه والخيار له ولا يعتبر ناكلاً إن رد اليمين بعد قبولها