• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدولة المستولية على الأراضي لا تلزم بالحلول محل المدين في الديون والفوائد إلا إذا اختارت ذلك

استيلاء الدولة على الأرض المرهونة أو المديونة لا يوجب قانوناً إلزامها بتحمل الديون والفوائد مكان المدين، وإنما يكون لها أن تختار الحلول محلّه في الوفاء بها.

نص الاجتهاد

للدولة المستولية على الأراضي ان تحل محل المدين المستولي على أرضيه بالديون والفوائد إذا شاءت وإذا لم تشأ فليس من مجال لإلزامها .