استيلاء الدولة على الأرض المرهونة أو المديونة لا يوجب قانوناً إلزامها بتحمل الديون والفوائد مكان المدين، وإنما يكون لها أن تختار الحلول محلّه في الوفاء بها.
للدولة المستولية على الأراضي ان تحل محل المدين المستولي على أرضيه بالديون والفوائد إذا شاءت وإذا لم تشأ فليس من مجال لإلزامها .