• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للخصم العدول عن استعداده لحلف اليمين الحاسمة وطلب ردها على خصمه

يجوز للخصم الذي أعلن استعداده لحلف اليمين الحاسمة أن يعدل عن هذا الاستعداد وأن يطلب ردّها على خصمه، ولا يترتب على مجرد الاستعداد منعٌ من ذلك.

نص الاجتهاد

إن استعداد الخصم لحلف اليمين الحاسمة لا يمنعه من العدول عن ذلك وطلب ردها على خصمه