يجوز للخصم الذي أعلن استعداده لحلف اليمين الحاسمة أن يعدل عن هذا الاستعداد وأن يطلب ردّها على خصمه، ولا يترتب على مجرد الاستعداد منعٌ من ذلك.
إن استعداد الخصم لحلف اليمين الحاسمة لا يمنعه من العدول عن ذلك وطلب ردها على خصمه