مجرد قبول اليمين الموجّهة لا يمنع الخصم من العدول عن هذا القبول بردّ اليمين على من وجّهها إليه، ولا تتحقق صفة النكول إلا إذا امتنع عن قبول اليمين أو عن ردّها.
إن قبول من وجهت إليه اليمين حلفها لا يمنعه من العدول عن هذا القبول بردها على موجهها ولا يعتبر ناكلاً إلا إذا امتنع عن القبول أو الرد