• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن وُجِّهت إليه اليمين أن يعدل عن قبولها بردها على موجهها ولا يعد ناكلاً إلا إذا امتنع عن القبول أو الرد

مجرد قبول اليمين الموجّهة لا يمنع الخصم من العدول عن هذا القبول بردّ اليمين على من وجّهها إليه، ولا تتحقق صفة النكول إلا إذا امتنع عن قبول اليمين أو عن ردّها.

نص الاجتهاد

إن قبول من وجهت إليه اليمين حلفها لا يمنعه من العدول عن هذا القبول بردها على موجهها ولا يعتبر ناكلاً إلا إذا امتنع عن القبول أو الرد