إذا اعترض العامل على تخفيض أجرته واحتفظ بحقوقه، انتفت قرينة رضوخه للتخفيض، وثبت له حق المطالبة بفرق الأجرة.
اعتراض العامل على تخفيض أجرته واحتفاظه بحقوقه ينفي قرينة الرضوخ التي لا تجيز له المطالبة بفرق الأجرة.