• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراض العامل على تخفيض أجرته واحتفاظه بحقوقه ينفي رضوخه ويجيز له المطالبة بفرق الأجرة

إذا اعترض العامل على تخفيض أجرته واحتفظ بحقوقه، انتفت قرينة رضوخه للتخفيض، وثبت له حق المطالبة بفرق الأجرة.

نص الاجتهاد

اعتراض العامل على تخفيض أجرته واحتفاظه بحقوقه ينفي قرينة الرضوخ التي لا تجيز له المطالبة بفرق الأجرة.