إذا استمر العامل في أداء عمله بعد إنقاص أجرته دون اعتراضٍ أو تحفظٍ صريح، عُدّ ذلك رضوخاً يمنعه من المطالبة بفرق الأجرة؛ أما الاعتراض مع الاحتفاظ بالحق فيُسقط وصف الرضوخ.
ان استمرار العامل في خدمة صاحب العمل على الرغم من تخفيض أجرته يعتبر رضوخا منه لايجيز له المطالبة بفرق الأجرة الا اذا ثبت ان العمل اعترض على هذا العمل محتفظا لنفسه بالمطالبة بهذه الحقوق فإن هذا الاعتراض ينفي الرضوخ .