• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلاوة الشخصية التي تقرر للعامل كتسوية نهائية لساعات العمل تعد مقابلاً للعمل الإضافي ولا يجوز إنقاصها

العلاوة الشخصية التي تُقرر للعامل كتسوية نهائية لساعات العمل تُعدّ مقابلاً للعمل الإضافي، فلا يجوز تخفيضها أو إنقاصها بعد تقريرها على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

إذا كانت العلاوة الشخصية المطلوبة من العامل قد وضعت كتسوية نهائية لساعات العمل استحق العامل هذه العلاوة لقاء العمل لساعات إضافية ولا يجوز إنقاصها.