العلاوة الشخصية التي تُقرر للعامل كتسوية نهائية لساعات العمل تُعدّ مقابلاً للعمل الإضافي، فلا يجوز تخفيضها أو إنقاصها بعد تقريرها على هذا الأساس.
إذا كانت العلاوة الشخصية المطلوبة من العامل قد وضعت كتسوية نهائية لساعات العمل استحق العامل هذه العلاوة لقاء العمل لساعات إضافية ولا يجوز إنقاصها.