• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد المستخدمون المقيمون في محل أُنشئ لإيواء العاملين وتقديم الطعام لهم من فئة الخدم البيتيين غير الخاضعين لأحكام قانون العمل

العبرة في التكييف القانوني هي بطبيعة العمل ومكانه ووظيفته الفعلية؛ فإذا كان المحل مخصصاً لإيواء العاملين وخدمتهم وتأمين طعامهم ومبيتهم، وكان عملهم مرتبطاً بالخدمة الداخلية لا بالعمل الإنتاجي الخاضع لقانون العمل، فإنهم يُعدّون من الخدم البيتيين ولا تنطبق عليهم أحكام قانون العمل.

نص الاجتهاد

إذا اتخذت مؤسسة محلا لإيواء موظفيها الذين يعملون في الحقول خارج المحل المذكور لكي تؤمن طعام الموظفين ومنامتهم في بعض الأحيان ويدفعون تكاليف الطعام من راتبهم الخاص كان المستخدمون الذين يعلمون في هذا المحل من فئة الخدم البيتيين الذين لا يستفيدون من أحكام قانون العمل