العبرة في التكييف القانوني هي بطبيعة العمل ومكانه ووظيفته الفعلية؛ فإذا كان المحل مخصصاً لإيواء العاملين وخدمتهم وتأمين طعامهم ومبيتهم، وكان عملهم مرتبطاً بالخدمة الداخلية لا بالعمل الإنتاجي الخاضع لقانون العمل، فإنهم يُعدّون من الخدم البيتيين ولا تنطبق عليهم أحكام قانون العمل.
إذا اتخذت مؤسسة محلا لإيواء موظفيها الذين يعملون في الحقول خارج المحل المذكور لكي تؤمن طعام الموظفين ومنامتهم في بعض الأحيان ويدفعون تكاليف الطعام من راتبهم الخاص كان المستخدمون الذين يعلمون في هذا المحل من فئة الخدم البيتيين الذين لا يستفيدون من أحكام قانون العمل