إذا استمر الموظف في العمل بعد بلوغه سنّ التقاعد بسبب عدم إحالته إلى التقاعد خطأً، فإن هذا الاستمرار لا يجعله عاملاً بعقد عمل عن الفترة اللاحقة، ما لم تقم علاقة عمل جديدة صحيحة ومستقلة.
عدم إحالة الموظف المتقاعد خطا بعد بلوغه السن وبقاؤه على رأس العمل لا يوجب اعتباره عاملا في فترة عمله التالية لبلوغ السن . المناقشة: ان عدم إحالة الموظف على التقاعد بتاريخ بلوغه سن التقاعد وبقاءه خطأ على رأس وظيفته لايوجب اعتباره عاملا مرتبطا بعقد عمل في الفترة التي عمل خلالها بعد بلوغه سن التقاعد .