يتعيّن على المحكمة في جريمة القتل أن تناقش الدفع بالدافع الشريف وتُبيّن موقفها منه تسبيباً، لأن الدافع قد يكون مؤثراً في التكييف أو التجريم؛ ولا ينسحب هذا الالتزام على الجرائم التي لا يُشكّل فيها الدافع الشريف عنصراً من عناصرها.
يجب تمحيص الدفع بالدافع الشريف والرد عليه في حال الأخذ ب هاو رفضه باعتباره عنصراً من عناصر التجريم في القتل، بخلاف ما هو الأمر في الجرائم الأخرى كالسرقة .