ركن العادة يتحقق بتكرار الفعل مرتين، ولا يلزم لإثباته أن تكون الواقعة الأولى ثابتة قضائياً، إذ يكفي الاستناد إلى أي دليل معتبر عليها.
الفعل مرتين يكفي لتوفر ركن العادة وليس من الواجب أن تكون الواقعة الأولى ثابتة لدى القضاء بل يكفي قيام أي دليل عليها المناقشة: الفعل مرتين يكفي لتوفر ركن العادة وليس من الواجب أن تكون الواقعة الأولى ثابتة لدى القضاء بل يكفي قيام أي دليل عليها، وقد ثبت في هذه القضية أن الابن اعتدى على أموال أبيه عدة مرات فلا سبيل لإعفائه من العقوبة ولكن النيابة العامة لم تطعن بحق الابن فلا مجال لفرض العقوبة عليه ولا لنقص الحكم من جهته فيكتفي بالإشارة إلى ذلك.