• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار التغريم الصادر عن أمانة العاصمة لمخالفة البناء يعد قراراً إدارياً يختص مجلس الدولة بالنظر فيه

الغرامات التي تفرضها أمانة العاصمة على مخالفات البناء تُكيَّف قراراتٍ إداريةً، ويختص مجلس الدولة بالفصل في منازعتها متى لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ان قرار التغريم الصادر عن امانة العاصمة بشأن مخالفات البناء يعتبر من القرارات الإدارية التي يعود النظر فيها الى مجلس الدولة . المناقشة: النظر في الطعن : حيث ان الطعن المثار ينصب على تخطئة الحكم فيما قرره من عدم اختصاص القضاء العادي لنظر النزاع وحيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على المطالبة بمنع معارضة أمانة العاصمة للطاعن بالغرامة المفروضة عليه في موضوع مخالفة البناء وذلك تأسيسا على ان المخالفة تمت قبل انتقال ملكية العقار اليه وحيث ان القرارات التي تصدرها أمانة العاصمة بشأن تغريم المخالفين بصدد مخالفات الابنية تعتبر من القرارات الادارية التي يعود أمر النظر فيها الى مجلس الدولة بمقتضى حكم المادة الثانية من قانون هذا المجلس وليست من قبيل الرسوم التي يعود أمر النظر فيها الى القضاء العادي عند عدم تحديد مرجع خاص لها مما يجعل الطعن المرفوع على غير أساس. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن