يترتب على إيداع السند في دائرة التنفيذ وقف التقادم بالنسبة إلى الجزء المتنازع عليه من الدين، ويستمر الوقف إلى حين رجوع الدائن مختاراً عن التنفيذ؛ فإذا كان الرجوع قبل صدور قرار من رئيس التنفيذ عاد التقادم إلى السريان من تاريخ الرجوع.
ان التقادم يتوقف بالنسبة للجزء من مبلغ السند الموضوع في دائرة التنفيذ الذي انكره المدين وحتى تاريخ رجود الدائن عن التنفيذ المناقشة: النظر في الطعن وسهولة حيث أن اسباب الطعن تلخص بما يلي 1. ان دائرة التنفيذ لم تكلف الطاعن بمراجعة المحكمة المختصة. 2. ان افادة الطاعن لدى دائرة التنفيذ تتعارض مع القرينة المقررة في المادة 500 من قانون التجارة. فعن هذين السببين : حيث أن المادة ٤٧٥ اصول نصت على أن ايداع السند دائرة التنفيذ يترتب عليه وقف سريان التقادم من تاريخ الايداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مر الدائن مراجعة المحكمة وكان المدين المطعون ضده حضر واقر بمديونيته بجزء من المبلغ وادعى براءته من بقية المبلغ الوارد في السند فحضر الطاعن وطلب المثابرة على التنفيذ بحق المبلغ المعترف به واحتفظ بحق ملاحقة المدين بالرصيد فيعتبر ان التقادم موقوفا حتى تاريخ رجوعه عن التنفيذ بالنسبة للرصيد الذي أنكره مادام الرجوع قد حصل قبل ان يتخذ رئيس التنفيذ قرارا بهذا الشأن ويسري التقادم بعد التاريخ المذكور اذ ان الاساس الذي يقوم عليه وقف التنفيذ في هذه الحالة هو متابعة الاجراءات التنفيذية فاذا عدل الدائن مختارا استأنف التقادم سيره وحيث ان افادة الطاعن لجهة ادعائه براءة الذمة بالنسبة للرصيد لا يتعارض مع الاساس الذي بنى عليه التقادم المقرر في المادة ٥٠٠ من قانون التجارة طالما أنه لم ينكر الدين او يدعي بطلانه وانما اقتصر على الادعاء ببراءة الذمة مما يتعارض مع قرينة الوفاء التي اقيم عليها التقادم التجاري. وحيث يتضح مما تقدم ان الطعن لا يقوم على اساس. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن