لا يتوجب بيان أسباب الاستئناف في القضايا الجزائية لقبوله في الشكل
لا يتوجب بيان أسباب الاستئناف في القضايا الجزائية لقبوله في الشكل المناقشة: من حيث ان اسباب الطعن تتلخص فيما يلي: 1. لم يشترط القانون ذكر اسم المستأنف عليه بطريقة معينة وكل في الأمر انه اشترط بيان اسمه سواء كان ذلك في مطلع الاستئناف او في متنه 2. التعامل مستقر على ان عدم ذكر اسباب الاستئناف لا يوجب رده شكلا 3. خبرة الخبير لا تستند الى وقائع صحيحة وتتنافى واقوال الشهود ففي السببين الاول والثاني: من حيث يتبين من استدعاء الاستئناف المقدم من الطاعن بتاريخ ١٩٦٦/٥/٢ انه قد اشتمل على بيان القرار المستأنف كما اشتمل في متنه على ذكر اسم الخصم المستأنف عليه كما ان هذا الاستدعاء قد تضمن من اسباب الاستئناف ان الحكم المستأنف مجحف بحقوق الطاعن و موجب لمغدوريته وهذا السبب المدلى به يوجب نشر الدعوى برمتها امام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع اذ عليها ان تنبين وجه الاجحاف والمغدورية المثارين وتناقش وجودهما أو عدمه مبينة الاسباب التي استندت اليها في ذلك هذا عدا ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان رد الاستئناف شكلا لعدم بيان اسبابه لا يستند الى نص قانوني يجيزه في الاصول الجزائية وان ما ورد في المادة ٢٣٢ من قانون اصول المحاكمات خاص بالمواد المدنية والتجارية ولا يسري على القضايا الجزائية التي تسودها اصولها الخاصة ( يراجع قرار هذه المحكمة رقم ٢٧٤٣/٢٤١٠ تاريخ ١٩٦٦/١٠/١٧ ). ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج وقضى برد استئناف الطاعن شكلا لعدم تحديد اسم المستأنف عليه وعدم بيان اسباب الاستئناف فانه يكون مبنيا على خطأ في الواقع وفي تطبيق القانون متعينا نقضه عملا بالمادة ٣٤٢ المعدلة الاصول الجزائية ومن حيث ان النقض لهذا السبب المتعلق بالشكل يمنع من مناقشة السبب الثالث للطعن المنصب على الموضوع والذي يمكن اثارته مجددا امام محكمة الموضوع. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.