الأجر المعتمد في حساب تعويض التسريح والإنذار يشمل العناصر الدائمة التي تدخل في دخل العامل، ومنها أجور الساعات الإضافية إذا ثبت أنها كانت مورداً ثابتاً لا عارضاً.
يقصد بالاجرة المنوه عنها في المادة 149 من قانون العمل الأجرة التي كان من الممكن ان يقبضها العامل الموما اليه فيما لو اشتغل خلال هذه المدة ليتسنى له سد حاجاته ضمن الحدود السابقة وان ما يحجب اخذه بعين الاعتبار هو ما كان يقبضه العامل خلال مدة خدمته فاذا وجدت اجور الساعات الاضافية دخلا دائما للعامل عمد القاضي الى ادخالها في حساب وسطي الاجرة اليومية او الشهرية الواجب اتخاذه اساسا في تأدية تعويض التسريح والانذار .