• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الروحي المؤقت غير القابل للاستئناف لعدم نهائيته

الحكم غير النهائي الصادر بنفقة مؤقتة عن المحكمة الروحية، متى كان غير قابل للاستئناف، لا يقبل الطعن بالنقض تبعاً لانتفاء صفته النهائية.

نص الاجتهاد

اذا كان حكم المحكمة الروحية غير قابل للاستئناف لانه ليس له قوة الحكم النهائي حكم بنفقة مؤقتة بمقتضى قوانين الطائفة فإن ذلك يستتبع عدم قابليته للطعن بالنقض .