الحكم غير النهائي الصادر بنفقة مؤقتة عن المحكمة الروحية، متى كان غير قابل للاستئناف، لا يقبل الطعن بالنقض تبعاً لانتفاء صفته النهائية.
اذا كان حكم المحكمة الروحية غير قابل للاستئناف لانه ليس له قوة الحكم النهائي حكم بنفقة مؤقتة بمقتضى قوانين الطائفة فإن ذلك يستتبع عدم قابليته للطعن بالنقض .